لتبسيط الإجراءات.. تعديلات على لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ...السعودية

اخبار عربية بواسطة : (صحيفة اليوم السعودية) -
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبر منصة ”استطلاع“، وذلك لإتاحة الفرصة للمهتمين والمختصين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها بشكل نهائي، والتوسع في تبسيط متطلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية من قبل الشخصيات الاعتبارية غير الحكومية.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركز الرامية إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لاسيما الصغيرة منها، من ممارسة أنشطتها بكفاءة وشفافية، وبما يعزز من مساهمتها في التنمية الوطنية.

وحددت اللائحة مستندات محددة ينبغي تقديمها للمركز، شملت السجل التجاري أو الترخيص أو الصك الوقفي أو ما يثبت الحالة النظامية لمقدم الطلب، بشرط أن تكون الوثيقة سارية المفعول، إضافةً إلى تقديم العنوان الوطني، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل، وأي معلومات إضافية قد يطلبها المركز. وفي حال كانت الجهة طالبة التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية غير الحكومية، فإنها مطالبة أيضًا بخطاب رسمي يتضمن الموافقة على التأسيس من صاحب الصلاحية، وتحديد ممثل نظامي للجهة يتولى التواصل مع المركز، واشترطت تقديم النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة بصيغته المعتمدة، وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى.

ضوابط صلاحيات الجهات المؤسسة

وحددت اللائحة بشكل دقيق، الجهات المخولة باتخاذ قرار التأسيس داخل الشخصيات الاعتبارية، حيث يكون صاحب الصلاحية في الشركات غير المساهمة هم جميع الشركاء أو من يفوضونه، وفي حالة الشركات المساهمة يكون الرئيس التنفيذي هو صاحب الصلاحية.وأضافت: أما في الوقف فيكون الناظر أو مجلس النظارة، وفي الجمعيات العمومية تكون الجمعية العمومية، وفي المؤسسات الأهلية يكون مجلس الأمناء هو المختص، كما يحق للمركز تحديد صاحب الصلاحية في الجهات غير المشمولة في النص، وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

وتتضمن الإجراءات النظامية قيام المركز بدراسة الطلبات للتحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها، ثم يتم منح رقم وتاريخ قيد للطلب بعد استكمال المستندات المطلوبة، ويحال بعد ذلك إلى الجهة المشرفة لإصدار قرارها بشأنه. وتلتزم الجهات بإصدار قرار القبول أو الرفض خلال ستين يوماً من استكمال الطلب.وبعد صدور الموافقة، يُصدر المركز ترخيصاً للجمعية أو المؤسسة لمدة خمس سنوات، وتُسجل الجهة في السجل الخاص بالكيانات الأهلية، ويتم نشر لائحتها الأساسية على موقع المركز، ويُمنح الممثل المعتمد نسخة من الترخيص واللائحة الأساسية، وتكتسب الجهة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور القرار.

الانتخابات والطعن ونتائج الإلغاء

ومنح المركز صلاحية إلغاء نتيجة الانتخابات داخل الجمعيات والمؤسسات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها، إذا ثبت وجود مخالفات أو تجاوزات، ويجوز للجنة الطعون والتظلمات اتخاذ قرار مماثل في ذات الإطار الزمني، وفي حال تم إلغاء النتيجة، تُعقد الجمعية العمومية من جديد وتُعاد الانتخابات خلال مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإلغاء.

ونصت التعديلات على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية أو المؤسسة من تاريخ الترخيص وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بشرط أن لا تقل مدتها عن ستة أشهر، وفي حال صدور الترخيص خلال النصف الثاني من العام، تمتد السنة المالية الأولى حتى نهاية ديسمبر من العام التالي. وتكون كل سنة مالية بعد ذلك مدتها 12 شهراً ميلادياً، ويلزم على الجهات التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص، وتقديم القوائم المالية الختامية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

سحب صفة النفع العام

ومنحت اللائحة، المجلس المختص، صلاحية سحب صفة النفع العام عن الجمعية أو المؤسسة، بموجب قرار مسبب، إذا فقدت أحد شروط الأهلية، ولا يحول قرار السحب دون استمرار الجمعية أو المؤسسة في تنفيذ التزاماتها النظامية والتعاقدية السابقة.

وفيما يخص المؤسسات الأهلية، نصت التعديلات على إصدار الترخيص لمدة خمس سنوات، بعد تسجيلها في السجل الخاص، وإخطار الجهة المشرفة، ونشر اللائحة الأساسية.ويُمنح الترخيص ونسخة من اللائحة لممثل الجهة، ويجوز للمؤسسة إنشاء فروع داخل المملكة بموافقة المركز، شريطة تقديم ما يُثبت موافقة مجلس الأمناء، وتحديد مقر الفرع واختصاصاته، وتسمية القائمين عليه.ويُشترط أن يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، ويجوز صرف مكافآت لهم حسب كفاءاتهم وخبراتهم وحجم العمل الموكل إليهم، كما يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والعمل التنفيذي، وفقاً لما تحدده اللائحة الأساسية للمؤسسة.

أحكام التسمية وتعديل الأسماء

وأجازت اللائحة للمركز إصدار دليل خاص بأسماء الجمعيات والمؤسسات والصناديق، يتضمن الأحكام الواجب مراعاتها، بما يعزز من حماية الأسماء والحقوق المتصلة بها.ومنحت صلاحية البت في الأسماء المقدمة للمركز والجهات المشرفة والمختصة، وحق رفض الأسماء مع توضيح الأسباب، مؤكدةًو جواز تعديل الأسماء دون أن يترتب على ذلك أي مساس بالحقوق أو الإجراءات السابقة.

وضمن تنظيمات الحوكمة والشفافية، أجازت اللائحة استقبال الإعانات أو التبرعات من خارج المملكة للجمعيات والمؤسسات، ولكن بعد الحصول على موافقة المركز، ووفقاً لضوابط صارمة. تشمل هذه الضوابط تقديم طلب حسب نموذج معتمد، وأن يكون الترخيص ساري المفعول، وألا تكون الإعانة لقاء منفعة شخصية، مع التعهد بعدم جمع الإعانات من الخارج. كما يجب أن يكون الغرض من الإعانة متوافقاً مع أهداف الجهة المحددة في لائحتها الأساسية.وتتطلب اللائحة فتح حساب بنكي مستقل لتلقي الإعانات الخارجية، والالتزام بمعايير الحوكمة بنسبة لا تقل عن 85%، وتقديم سياسات داخلية واضحة بشأن صرف الإعانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الشفافية والإفصاح المالي

وألزمت اللائحة الجهات التي تتلقى إعانات خارجية بإنشاء سجل خاص بالإعانات، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمصدر، وقيمتها، وتاريخ استقبالها، وأوجه صرفها، وصرف الإعانة وفق شروط الجهة المانحة - إن وجدت - وعدم تجاوز أهداف الجهة.وشددت على ضرورة الإفصاح عن هذه الإعانات في القوائم المالية تحت بند مستقل، وتزويد المركز بتقرير نصف سنوي عن السجل الخاص بهذه الإعانات.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

مشاهدة لتبسيط الإجراءات تعديلات على لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لتبسيط الإجراءات تعديلات على لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لتبسيط الإجراءات.. تعديلات على لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار