كتب المحامي الدكتور زياد محمد الفالح بشابشه * بعد نفاذ القانون المعدل لقانون التنفيذ اعتبارا من 25-6-2025 فيما يخص عدم حبس المدين باي التزامات تعاقدية مهما بلغت قيمتها باستثناء تلك المتعلقة بأجرة العقارات واجور العمال، فقد كثر السؤال حول السندات (الكمبيالة او البوليصة او الشيك مثلا)، وكانت تثبت دينا يتعلق بأجرة عقارات او اجور عمالية، فهل ينطبق عليها التعديل فيتم الحبس المدين بها؟ ام ان لها استقلالية تامة بمعزل عن اصل الدين المثبت بها، وبالتالي لا يشملها التعديل، فلا يتم حبس المدين بها؟ لذلك كان لا بد من وقفة قانونية توضح الآلية القانونية التي ينظر فيها الى هذه المسألة، آخذين بالاعتبار الاحكام الناظمة لها في قانون البينات وكذلك قرارات محكمة التمييز بهيئتها العامة التي اشارت الى مبدأ الاستقلالية التامة لهذه السندات بمعزل عن اصل الدين، وكيفية التوافق بينها !!! •بداية لا بد من التذكير بان الحق هو نفسه الالتزام (ويسمى حقاً من جهة الدائن والتزاماً من جهة المدين)، وان الأصل في الاثبات ان يكون لمصدر الحق او الالتزام وليس للحق نفسه، أي اثبات الواقعة القانونية التي أنشأت هذا الحق بمعناها العام سواء أكانت واقعة مادية أم تصرفاً قانونياً كالالتزامات التعاقدية. فاذا كان الحق ثابتاً للدائن بموجب سند معين (الكمبيالة او البوليصة او الشيك مثلا) فهذا لا يعني انه لا يجوز اثبات عدم صحته او عدم مشروعيته. •لذلك أجاز القانون بموجب الفقرة (4) من المادة (30) من قانون البينات الاردني الطعن بهذا السند واثبات ان مصدر الدين الثابت فيه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب (كعلاقة غير مشروعة بين الطرفين) او (الاحتيال على القانون مثلاً). وتُعد مثل هذه الحالات وقائع مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات لدحض ما هو ثابت بذلك السند، وحتى لو تجاوزت قيمته 100 دينار اردني. •ومن ناحية اخرى، وبالرجوع الى الفقرة (6) من المادة (30) من قانون البينات الاردني، فقد أجاز المشرع الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على 100 دينار اردني وذلك لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر. في موازاة ذلك، وبتطبيق ذلك على الحالتين التي نحن بصددهما، يتبين ان المشرع الاردني قد أبقى على جواز الحبس المدين بهما وذلك لما يلي: 1-إذا تم الاتفاق بين المالك المؤجر (الدائن) وبين المستأجر (المدين) بتحرير الأخير شيكاً بقيمة الاجرة الشهرية المستحقة بذمته لصالح المؤجر، فلا شك ان هذا الشيك وان كان سنداً مستقلاً الا ان مصدر الحق الثابت فيه هو (بدل اجرة عقار مستحقة بذمته)، وبالتالي فاذا كان المؤجر لم يعد يملك الحق بالزام المستأجر بإخلاء الماجور بداع عدم دفعه الاجرة (لان الدفع قد تم بموجب الشيك) هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فانه بالمقابل – اذا تبين عدم وجود رصيد للمستأجر - يستطيع المالك المؤجر حبس هذا المستأجر المدين، لان مصدر هذا الحق هنا هو واقع الاجارة للعقار فلا يُعد سندا مستقلا. 2-وكذلك الحال يطبق فيما اذا كان الاتفاق بين صاحب العمل (المين) وبين العامل لديه (الدائن) اذا استحقت له اجور عمالية بذمة صاحب العمل. إذ ان تحرير صاحب العمل شيكاً لصالح العامل الدائن بأجوره المستحقة، لا يعني ان الحق المدون بهذا الشيك أصبح مستقلاً عن اعتباره اجورا عمالية، وانه لا يستطيع العامل الاستفادة من قانون التنفيذ والتمكن من حبس المدين. بل يستطيع العامل (الدائن) اثبات ان مصدر هذا الحق (المبلغ الثابت بالشيك) هو اجوراً عمالية مستحقة له بذمة صاحب العمل وبالتالي ووفقا لقانون التنفيذ يستطيع الاستفادة من قانون التنفيذ وان يحبس مدينه صاحب العمل في حال تمنعه عن دفع قيمة الشيك باعتباره اجورا عمالية وليس ديناً مستقلاً. •أما فيما يتعلق بمبدأ الكفاية الذاتية لهذه السندات، فلا بد من التأكيد هنا على ان ما ورد اعلاه لا يتعارض مع ما استقرت عليه محكمة التمييز الاردنية الموقرة وأكدت فيه على (( مبدأ الكفاية الذاتية لهذه السندات (الكمبيالة او الشيك مثلا) واعتبرتها - كأداة ائتمان - مستقلة عن العلاقات التي نشأت بسببها لان القول بغير ذلك يخرج الورقة التجارية من صفتها وفقا لما تطلبه قانون التجارة لها)). إذ ان قرار محكمة التمييز كان واضحا بإقرار مبدأ الكفاية الذاتية لهذه السندات فقط كأداة ائتمان تطبيقاً لقانون التجارة، وان هذا لا يمس ولا يتعارض مع ما تم ذكره تطبيقا لقانون البينات من " أن الترابط والعلاقة بين الحق الثابت ومصدر او اصل العلاقة التي أنشئته هو الاصل وهو محل اعتبار في القانون ولدى محكمة التمييز الموقرة"، والتي نوضحها على المثالين السابقين كالتالي: 1- ان المدين المستأجر الذي حرر الشيك للمالك المستأجر لقاء الاجرة المستحقة بذمته لا يستطيع التذرع بان المؤجر لم يمكِّنه من الانتفاع بالماجور، فهذا مجاله دعوى اخرى ووسائل اخرى للطعن بها، ولا يعد معذرة له لعدم دفع قيمة الشيك باعتباره اداة ائتمان. وبنفس الوقت فان المستأجر يكون معرضا لتطبيق الحبس عليه تطبيقا لقانون التنفيذ بعد 25-6-2025. 2-كذلك، لا يستطيع صاحب العمل المدين الذي حرر شيكاً للعامل الدائن بأجوره العمالية المستحقة، ان يتذرع بان العامل لا يستحق كامل المبلغ المحرر بالشيك او انه ارتكب مخالفات لقانون العمل، او ان المبالغ المثبتة بالشيك تضمنت اجور للعامل لسنة قادمة لم يعمل فيها بعد، فهذه الطعون لها مجالات اخرى ولا يستطيع التذرع بها ليكون في حل من دفع قيمة الشيك باعتباره اداة ائتمان. وبالوقت نفسه فان صاحب العمل يكون معرضا لتطبيق الحبس عليه تطبيقا لقانون التنفيذ بعد 25-6-2025. * الكاتب أستاذ القانون المدني المساعد- كلية القانون- جامعة اربد الاهلية .
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة قانوني يقدم توضيحات حول آلية تطبيق قانون التنفيذ الجديد ومنع حبس المدين عاجل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانوني يقدم توضيحات حول آلية تطبيق قانون التنفيذ الجديد ومنع حبس المدين عاجل قد تم نشرة ومتواجد على جو 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قانوني يقدم توضيحات حول آلية تطبيق قانون التنفيذ الجديد ومنع حبس المدين عاجل.
في الموقع ايضا :