دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط المضاربة بارض متحصل عليها من جماعة مراكش بـ100 درهم للمتر ، وعرضها للبيع بدل تنفيذ المشروع الذي تم بموجبته تفويت الارض المتواجدة في الحي الشتوي الراقي بمراكش، بثمن بخس للشركة.
وقد وجه المكتب الجهوي للجمعية في هذا الاطار بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لطلب فتح تحقيق في شبهة وجود تبديد أموال عمومية والتزوير، مطالبا بالاستماع لمجموعة من الاطراف ذات الصلة بالملف، على اعتبار أن الوقائع المسجلة في هذا الملف وغيرها مما سيكشف عنه البحث تشكل في جوهرها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وهي وقائع خطيرة ومشينة تتطلب من النيابة العامة إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد اتخاذ المتعين قانونا بالاستماع الى عدة اطراف.
وطالب المكتب الجهوي للجمعية في هذا السياق، بالاستماع إلى إفادات كل الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير المجلس الجماعي لمدينة مراكش منذ سنة 1988 إلى حدود الآن والذين لا يزالون على قيد الحياة ، و للمثل القانوني للشركة المعنية الذي تقدم بطلب إقتناء العقار موضوع الشكاية لإنجاز مركب سياحي وكل شخص داخل الشركة المذكورة قد يكون مفيدا لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، والاستماع إلى أعضاء بعض اللجان والمجلس البلدي والذين لهم دور في تفويث العقار موضوع الشكاية بما في ذلك الممتنعون عن التصويت خلال دورة ابريل 1988، وإلى بعض الموظفين المذكورين في محاضر الدورة المذكورة فضلا عن المهندسين والتقنيين وغيرهم، و إلى إفادات المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بالقضية، مع الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة .
واستعرض الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام لقضايا الفساد ونهب المال العام مجموعة من التفاصيل التي كشفت عنها وثائق ومعطيات، تتعلق باستمرار نزيف تبديد الرصيد العقاري العمومي تحث ذريعة الإستثمار من خلال توطوء موظفين ومسوؤلين عموميين على إرتكاب أفعال خطيرة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي ، حيث اتضح للجمعية أن المجالس المنتخبة والمتعاقبة على تدبير مدينة مراكش قد أمعنت في تفويت العقار العمومي وتبديد وهدر أموال عمومية مقابل إغتناء بعض الأشخاص الذين استفادوا من تلك التفويتات المشبوهة تحث غطاء قرارات صادرة عن تلك المجالس وتفويت فرص التنمية والتشغيل والإستثمار على ساكنة المدينة وللأسف الشديد فإن تلك الدرائع والأسباب هي التي تشكل خلفية تلك القرارات ، واستمرار تلك الجرائم له علاقة بسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون وآليات الرقابة والمحاسبة .
واشارت الشكاية انه بتاريخ 22 دجنبر 1986 تقدمت شركة بطلب إلى رئاسة المجلس البلدي لمدينة مراكش تطلب من خلاله تفويتها القطعتين الأرضيتين البلديتين المتواجدتين بزاوية شارع مولاي الحسن وشارع جون كنيدي وهي قطعتين أرضيتين مجاورتين مساحةالأولى 25836/م2 ذي الرسم العقاري2574 ومساحة الثانية 16842 /م2 ذي الرسم العقاري عدد 17269 وتبلغ مجموع مساحتها 42678 متر مربع مضيفة ان طلب الشركة المذكور يشير إلى أنها تنوي إنجاز مركب سياحي من الدرجة الممتازة يحتوي على 250 جناح ، أربعة ملاعب كرة المضرب ، صونا ، مسبح أو لمبي ، قاعة للعرض ، مركز تسلية اقتصادي اجتماعي ، محلات تجارية .
وحسب التقديرات الأولية للشركة فإن إنجاز المشروع يتطلب غلافا ماليا يقدر بما يفوق تســــــعة ملايير سنتيم وبناء على طلب الشركة المشار إليه عرض الموضوع على أنظار لجنة التقويم الإقليمية بتاريخ 24/4/1987 حيث حددت ثمن المتر المربع في 150 درهم ، ولكن ونظرا لكون مدينة مراكش ( حسب نفس اللجنة ) في حاجة للإنعاش السياحي فإنها إقترحت أن يكون ثمن التفويت هو 100 درهم للمتر مربع الواحد كما عرض نفس الموضوع على لجنة الدراسات والتخطيط خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 1988 حيث وافقت اللجنة على الطلب.
> وهو الجواب الذي لم يرق للجنة المذكورة وأكدت استحالة استمرار الأرض على حالتها وأنه إذا كان للسيد العامل تصور لاستعمال هذه الأرض لغاية معينة فمن الواجب عليه إخبار المجلس بذلك واعتبر المجلس البلدي لمراكش في دورة ابريل 1988 أن مدينة مراكش في حاجة للمشاريع المربحة اقتصاديا وسياحيا وأن الطاقة الاستيعابية لهذا المركب السياحي سيشغل يد عاملة لا بأس بها من أبناء المدينة .
ومن ضمن الحاضرين في القاعة أثناء التصويت الذين بلغوا 25 عضوا، كان تصويت 22 عضوا موافقا فيما بلغ عدد الممتنعين ، إتنين ، ولم يشارك عضو واحد وبذلك صوت المجلس البلدي لمدينة مراكش برئاسة الراحل محمد الوفا لفائدة تفويت القطعتين الأرضيتين لفائدة الشركة بثمن 100 درهم للمتر المربع لإنجاز مركب سياحي واقتصادي وفق المواصفات الواردة بطلب الشركة نفسها المشار إليه سابقا وبناء على مقرر المجلس المذكور صدر مرسوم عن الوزير الأول الراحل عز الدين العراقي تحت عدد 2.91.181 بتاريخ 6 ماي 1991.
>.
وهنا بدأ الغموض يلف القضية خاصة مع ورود عبارة ” بالمراضاة ” في نص المرسوم ويطرح تساؤل ما إذا كان المرسوم فعلا قد إعتمد نص المقرر الصادر عن المجلس البلدي لمدينة مراكش كما تمت المصادقة عليه في دورة أبريل 1988 أم أن هناك تحريف ما قد حصل ؟
وفي تقدير الجمعية من الناحية القانونية فإن نص المرسوم واضح إذ أنه تضمن المصادقة على مقرر المجلس البلدي لمدينة مراكش في دورته العادية لشهر ابريل 1988 بما في ذلك ثمن التفويت المحدد في 100 درهم للمتر المربع ولم يذكر اي تحفظ على المقرر أو يقيده بأية شروط أخرى لذلك فإن ورود عبارة ”يصادق على مقرر المجلس البلدي لمدينة مراكش ” فضلا عن العبارة الواردة في ديباجته والتي جاء فيها ” وبمقتضى مداولة المجلس البلدي لمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر ابريل 1988 (جلسة 12 ابريل 1988 ) إن كل ذلك يفيد الموافقة على تفويت القطعتين الأرضيتين المذكورتين وفقا لطلب الشركة المعنية والذي نال موافقة المجلس البلدي لمدينة مراكش وفق التفصيل الوارد بمحضر دورة المجلس والذي تجدونه رفقته هذه الشكاية .
وحيث إنه وبعد ذلك وقع المجلس البلدي لمدينة مراكش مع الشركة إتفاقية مؤرخة في 08 ماي 1992 يفوت من خلالها القطعتين الأرضيتين للشركة المذكورة على أساس 100 درهم للمتر المربع وبثمن إجمالي قدره( 4.267.000,00درهم) وحيث إنه وباطلاع على الاتفاقية المذكورة فإنه يتضح أنها أنجزت إنسجاما مع مقرر المجلس البلدي لمدينة مراكش في دورة أبريل 1988 والذي صادق على طلب الشركة بإنجاز المركب السياحي وفق التفصيل الوارد في طلبها المقدم للمجلس المذكور والمؤرخ في 22 دجنبر 1986 .
ويمكن الوقوف على ذلك من خلال الفصل الثالث من الاتفاقية ورد فيه ما يلي : ” يصرح المشتري بمعرفته بالعقار المفوت له ويحوزه كما هو عليه حسب التحديد المشار إليه في التصميم ” وورد في الفصل السابع من نفس الاتفاقية ما يلي : يمكن للمشتري بعد حصوله على موافقة بلدية مراكش تقديم طلب الاقتراض لمؤسسة مختصة بذلك من طرف الدولة مقابل رهن الأرض المفوتة له وذلك من اجل تنفيذ أشغال البناء الملتزم بإنجازه وللحصول على هذه الرخصة يتعين على المشتري أن يقدم للمصالح البلدية برنامج الأشغال وقدر السلف المزمع طلبه واسم المؤسسة المقرضة ”.
و يظهر واضحا وفق الشكاية أن الأمر لا يتعلق بتفويت بقعتين عن طريق عقد بيع يخضع للشروط الواردة في قانون الالتزامات والعقود وإنما يتعلق الأمر بعقد وإتفاق خاضع لشروط بناء على قرار لجنة التقويم الذي حددت ثمن التفويت في 100 درهم للمتر المربع وكذلك إنسجاما مع مقرر المجلس البلدي لمراكش في دورته العادية لأبريل 1988. وحيث إن مرسوم الوزير الأول والإتفاقية المذكورة ما كان ليكون لهما وجود لولا الطلب الذي تقدمت به شركة ” المنصور بلاص ” والذي تضمن شروط وطبيعة المشروع المراد إنجازه ومواصفاته .
وحيث إن الاتفاقية المذكورة آنفا تشير بوضوح تام ضمن الفصل السابع إلى إلتزام الشركة المفوت لها العقار بإنجاز الأشغال الملتزمة بإنجازها وحيث إن المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة توصل برسالة من رئيس المجلس البلدي لمدينة مراكش السيد عبد اللطيف ابدوح بتاريخ 7/3/2003 ومما ورد في جواب المحافظ على الأملاك العقارية ما يلي :
مشاهدة حماة المال العام يدخلون على خط المضاربة بأرض متحصل عليها من جماعة مراكش بـ100
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حماة المال العام يدخلون على خط المضاربة بأرض متحصل عليها من جماعة مراكش بـ100 درهم للمتر قد تم نشرة ومتواجد على كش 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حماة المال العام يدخلون على خط المضاربة بأرض متحصل عليها من جماعة مراكش بـ100 درهم للمتر.
في الموقع ايضا :
- رابط مقطع أسيل الكاشف بالكلسون البرتقالي مع مجد جرادات
- رحلة حج ميسرة: الجوازات السعودية تودع الحجاج بخدمة رقمية مبتكرة وجهوزية غير مسبوقة
- المنتخب المغربي يختتم ودياته بانتصار معنوي أمام البنين