عدد صفحات الرد على الطعن : 9 صفحاتمقدم الرد : المطعون ضدهم رقم (2) أولياء دم المجني عليها الطفلة/ حنين البكري عنهمالمحامي/ عارف أحمد علي الحالمي المحامي/ خالد علي ناصر صالح بوكالة المحامي/ عارف أحمد علي الحالمي
أبرز مضامين الرد على الطعن :◾مزعوم الطعن بالنقض الباطل المقدم من المدعو حسين محمد حسين هرهره والذي لم يٌعدُّ طعناً بالنقض لعدم احتواه على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة (435) من القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، كالخطأ في تطبيق القانون أو مبنياً على مخالفته أو وجود بطلان في الحكم أو في الإجراءات مما أثر على الحكم ولم يذكر أي أسباب قانونية صحيحة لأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي جاء صحيحين وفق أحكام الشرع والقانون وبإجراءات قانونية صحيحة وكما هو ثابت في محاضر جلسات المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية، وعلى الرغم من كيدية الطاعن في طعنه وعدم استناده على أي اساس شرعي أو قانوني ومناقشته للوقائع وللأدلة في حين إن الجدل في شأن الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وتخضع لتقديرها وليس من اختصاص المحكمة العليا ولا تُعدُّ سبباً من أسباب الطعن بالنقض ولا يجوز الجدل في تقدير الأدلة والوقائع الموضوعية أمام المحكمة العليا لسبق طرحها أمام محكمة الموضوع.
◾الطاعن بالنقض لم يقدم أي سند قانوني أو بينة شرعية تؤكد صحة مزاعمه فيما ذكره تحت مسمى ((مراقبة المحكمة العليا صدور مبدأ الاقتناع القضائي)) وما ذكرها تحت مسمى الناحية الثانية ((تمتد حدود رقابة المحكمة العليا إلى تفسير المحكمة الابتدائية للدليل)) فنرد على تلك المزاعم الباطلة للطاعن بالنقض بأنه وذكره لنصوص من قانون المرافعات كنص المادة ((372)) التي توجب تسبيب الاحكام في حين إن الحكمين الابتدائي والاستئنافي مسببين تسبيباُ قانونياً ومحدد فيهما العقوبة ولا وجود لما زعمه الطاعن بالنقض في عريضة طعنه بالنقض الباطل أو تتوافر فيها أي سبب من أسباب الطعن بالنقض في مزعوم عريضة طعنه بالباطل.◾ الطاعن بالنقض في عريضة طعنه يسرد مناقشة عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع وبكلام انشائي من دون أي سند شرعي أو يأتي بجديد في عريضة طعنه بالنقض سواء محاولة التشكيك في عقيدة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتطبيقها للنص القانوني، بينما المحكمة الابتدائية والاستئنافية بنتا حكميهما على أسباب قانونية وأدلة شرعية صحيحة ، ونرد على ذلك بالآتي :
1️⃣ المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية أعطت الأطراف فرصة كافية لتقديم ما لديهم وتمكينهم من مناقشة الأدلة وأعطت الطاعن بالنقض ومحاموه المساحة الأكبر لتقديم ما لديهم، من دفوع وشهود نفي وغير ذلك وناقش ما قدمه المدعيين بالحق العام والخاص ومن تمَّ اكتفائه وقدم مرافعته الختامية وطلب حجز القضية للحكم.. 2️⃣ المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية حكمتا وفق مبدأ تكامل الأدلة وتعاضدها والمدونة في محاضر جلسات المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية وهي محاضر رسمية ولا يطعن فيها الا بالتزوير ودليل على صحة الإجراءات وفقاً لنص المادة (435 في نهاية الفقرة ((3)) من القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية والمحاضر حجة على الطاعن ولا يجوز له إنكارها وفقاً لنص المادة (100) من القانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته.◾ ما ورد في مزعوم (الوجه الأول) من مزاعم للطاعن بالنقض في عريضة طعنه تحت مسمى ((مخالفة القانون )) في فقراته (أولاً وثانياُ وثالثاً)) فنرد عليه بعدم وجود أي مخالفة للقانون في الحكم الاستئنافي وكذا الحكم الابتدائي وما قدمه الطاعن بالنقض في عريضة طعنه تكرراً لما قدمه ابتداءً واستئنافاً من مناقشات للجانب الموضوعي، وتكرار لإقراره بانه هو الذي أطلق الرصاص على المجني عليها وارداها قتيلة◾جاءت أحكام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية مسببه بأسباب شرعية وقانونية صحيحة بناءً على أدلة شرعية صحيحة من شهود وإقرارات وتقارير خبرة فنية وتقارير طبيه وجمعيها أكدت ثبوت القصد الجنائي.◾المحكمة الاستئنافية استفصلت من الطاعن بالنقض عند الجريمة وظروف ارتكابها وهذا ثابت في ملف القضية من محاضر جلسات وأحكام.... إلخ.. ◾ما ورد في مزعوم (الوجه الثاني) من مزاعم للطاعن بالنقض تحت مسمى ((الخطأ في تطبيق القانون)) بفقراته (أولاً وثانياُ وثالثاً ورابعاً وخامساً)) فما أورده الطاعن بالنقض هنا فهو يحاول وضع لتساؤلات ويجيب على تلك التساؤلات وبتأويلات وفرضيات لا يقرها شرع ولا عقل قاصداً من ذلك التشكيك بالشهود العدول خلافاً للقانون وللحقيقة ومتناسياً أحكام القانون الواضحة في هذا الشأن ولا سيما نص المادة (55) من القانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته والتي تأمر بان سماع الشاهد من قبل المشهود عليه ((الطاعن)) يُعدُّ تعديلاً للشاهد ومناقشته للشاهد يُعدّ قبولاً بشهادته والطاعن ومحاموه استمعوا للشهود وناقشوهم ولم يجرحوا بالشهود أو يطعنوا بالشهادة أو يحضروا أي دليل شرعي ينفي شهادة شهود الاثبات.◾ شهادات الشهود أكدت على: 1️⃣ ان الطاعن أطلق النار مباشرة على مستوى الراكب بآلة قاتلة بطبيعتها وفي مكان مزدحم بالمارة من المشاة والسيارات..2️⃣ إن السيارة كانت شغالة وإن الطاعن بالنقض هدد والد المجني عليها بقوله سوف أرويك وإن الطاعن تحرك على متن دراجة إلى منزله وعاد وهو حاملاً لسلاحه الكلاشنكوف وكان هناك اشخاص يصيحون وينبهوه بوجود أطفال بداخل السيارة ورفض وحاول الجري وسدد سلاحه على السيارة وأطلق عدة طلقات نارية أصاب المجني عليها وأردتها قتيلة.. 3️⃣ اجماع الشهود على تحذير الطاعن بوجود أطفال بداخل السيارة وفي شارع مزدحم بالمارة، ومن خلال الدقة في التصويب والاداة القاتلة وتعدد إطلاق النار وباقي الأدلة تؤكد على العمدية ولا تبطل شهاداتهم استناداً إلى نص المادة (49) من القانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته، وشهود حاضرين في مسرح الجريمة توافرت فيهم شروط الشاهد للشهادة وفق نص المادة (35) من القانون رقم (21) لسنة 1992م بشأن الاثبات وتعديلاته.. ◾ما ورد في مزعوم (الوجه الثالث) من مزاعم للطاعن بالنقض في عريضة طعنه الباطلة تحت مسمى ((الخطأ في تأويل القانون وتفسيره)) فإنَّ الطاعن بالنقض يريد تفسير القانون وفقاً لأهوائه ويناقش الجانب الموضوعي في عريضة طعنه بالنقض زاعماً عدم وجود أي دليل شرعي من اعترافات وشهود... إلخ، ومناقشته للأدلة المقدمة ابتداءً واستئنافاً والغرض منها التشكيك والتدخل في عقيدة المحكمة وبكلام انشائي لا علاقة له في القضية موضوع الحكم المطعون به بالنقض.◾ الثابت في ملف القضية إقرار الطاعن بالنقض أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية بإطلاق النار وقتل المجني عليها حنين البكري ولكنه يتحجج بحجج واهية أوهى من بيت العنكبوت بأنه يريد اتلاف سيارة والد المجني عليها مع ان هناك وسائل عديدة يمكنه بها اتلاف السيارة وبأدوات غير قاتلة ومتوفرة وتكفيه عناء قطع مسافة لإحضار سلاحه القاتل، وجميع الشهود أكدوا إطلاق النار في مكان قاتل عادة وهم شهود عيان والمحكمتين الابتدائية والاستئنافية كونت عقيدتهما من خلال الأدلة المقدمة من الأطراف وبما فيهم الطاعن بالنقض وهذه الأدلة قدمت خلال عدة جلسات قضائية تم فيها سماع الأدلة ومناقشتها وتقديم المرافعات الختامية واكتفاء الأطراف بما قدموه وطلبوا حجز القضية للحكم وبما فيهم الطاعن بالنقض ومحاموه، وهنا تمَّ كفالة حق الدفاع للطاعن بالنقض. ◾ما ورد في مزعوم (الوجه الرابع) من مزاعم الطاعن بالنقض في عريضة طعنه الباطلة تحت مسمى ((بطلان الحكم)) سوف نرد على كل صورة من صور هذا الوجه وذلك وفقاً لتسلسها بالآتي: 1️⃣ ما ورد في مزاعم الطاعن بالنقض تحت مسمى ((الصورة الأولى إغفال الحكم للنص العقابي)) فهذه المناعي غير صحيحة ولا تمت للحق بأي صلة إذ إن النص القانوني رقم (234) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته وارد في الحكم الابتدائي وارد في الحكم الاستئنافي ولكن الطاعن يحاول التدليس على عدالة المحكمة الموقرة وتضليلها واستمراره في تكرار تقديم طلباته ودفوعه، حتى أمام المحكمة العليا وهي محكمة قانون مع إنه سبق له وإن قدمها ابتداءً واستئنافاً.. 2️⃣ ما ورد في مناعي الطاعن بالنقض في ((الصورة الأولى)) والتي أسمها ((الخطأ في الحكم لعيب جوهري )) والذي قسمه إلى عدة حالات ففي حالته الأولى والتي نعى فيها الطاعن بالطعن بانعدام التسبيب مع إنَّ الحكم الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض مسبباً تسبياً قانونياً ولا يوجد أي تناقض في أسباب الحكم الاستئنافي ولا في أسباب الحكم الابتدائي الا في مخيلة الطاعن بالنقض وعند إطلاع عدالة المحكمة الموقرة على الحكم الاستئنافي والابتدائي ستجد عدم صحة مناعي الطاعن تحت مزاعم إنعدام التسبيب والحكم مسبب تسبيباً قانونياً وواضح عكس مناعي الطاعن بالنقض تماماً، الذي يحاول التشكيك في كيفية تكوين المحكمة الاستئنافية لعقيدتها وفقاً لمبدأ تكامل الأدلة وتعاضدها وكذا قبلها المحكمة الابتدائية◾ حكمي محكمتا الموضوع جاء صحيحاً ومبنياً على أدلة شرعية صحيحة تم تقديمها وعرضها بإجراءات قانونية في جلساتها المحكمة وناقشها الاطراف. وأما ما نعاه في الحالة الثانية والذي اسماها (القصور في التسبيب المؤثر في منطوق الحكم)) وبما ورد في فقرتيه ((أولاً وثانياً)) فالطاعن يناقش شهادة الشهود بأنها سماعية في حين إن الشهود شهود عيان حاضرين في زمان ارتكاب الجريمة ومكانها تارةً وتارةً أُخرى يحاول النيل من عقيدة المحكمة المبنية على بينة شرعية متكاملة ومتعاضدة وتم توضيحها في حيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي من دون أي قصور أو بطلان، وكذا في مرافعة النيابة العامة ومرافعة أولياء دم المجني عليها.◾ ليس لدى الطاعن في عريضة طعنه هذا الا محاولة الاطالة في أمد التقاضي والمكايدة والاضرار بالمطعون ضدهم، ولم يستطع في عريضة طعنه ان يدلل أو يوضح وجود سبب قانوني من أسباب الطعن بالنقض عدى مناقشات عقيمة وكلام انشائي لا يمت للحق وللواقع بأي صلة.◾ ما ورد من مناعي اسماها الطاعن ((انتفاء الولاية في الحكم الابتدائي)) فهذه المناعي غير صحيحة إذ إن الطاعن بالنقض ومحامياه حضروا امام المحكمة الابتدائية وقدموا شهود نفي ومرافعات ختامية وناقشوا أدلة الاثبات بعد الفصل في طلب رد القاضي المزعوم وهذا ثابت في محاضر جلسات المحكمة وفي صفحات الحكم الابتدائي وتم حسم مزعوم طلب القاضي بحكم قضائي نهائي ووافقوا عليه وسارت المحكمة الابتدائية في نظر القضية من دون تقديم أي اعتراض وتمت كل الإجراءات بحضور الطاعن ومحامياه لكون الطاعن ومحامياه يعلمون علم اليقين بعدم وجود أي سبب من أسباب رد القضاة وفقاً للقانون..◾ما ورد من مناعي الطاعن بالنقض في (الوجه الخامس) تحت مسمى بطلان في الإجراءات اثرت في الحكم حسب زعمه فهذه المناعي غير صحيحة لقراءة التقرير من المحكمة الاستئنافية ولا أي اعتراض من الطاعن ومحاموه فيما يتعلق في الفقرة (أولاً) والتي أسماها ((متعلق بالنظام العام)) والتي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، في حين إن المحكمة الاستئنافية قامت بتلاوة محصلة ((التقرير)) عن القضية ومن ثم شرعت في سماع أقوال الخصوم ومحصلة القضية ثابتة في ملف القضية وأما ما ورد في الفقرة ثانياً بأن تأخير نسخة الحكم في الطباعة يجعل الحكم باطلاً لتعلقه بالنظام العام فهذا القول ليس له أي اساس أو سند قانوني، مع العلم إنَّ طباعة الأحكام عمل إداري لاحق للحكم وليس عمل قضائي يبطل الحكم ونظراً لازدحام القضايا في المحاكم وإضراب الإداريين في المحاكم والذي حال دون السرعة في طباعة الحكم وتأخيرها حسب مزاعمه.◾ الطاعن بالنقض ومحاموه خلطوا بين إيداع مسودة الحكم وبين الحكم الذي يطبع من واقع مسودته وبعد إصداره، فالبطلان يكون في حال عدم وجود المسودة في ملف القضية وليس في تأخيرها، فالمسودة موجودة تم تلاوتها في جلسة النطق بالحكم وتقرير المحصلة تم تلاوته في أولى جلسات المحكمة الاستئنافية ولا يوجد أي بطلان، والطاعن لم يقدم عريضة طعنه خلال المدة المقررة قانوناً استناداً على نص المادة (437) من القانون رقم (13) لسنة 1994م يشأن الإجراءات الجزائية، التي تلزم الطاعن بإيداع أسباب الطعن خلال أربعين ...
مشاهدة نص رد المحامي عارف الحالمي على الطعن المقدم للمحكمة العليا في قضية حنين البكري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نص رد المحامي عارف الحالمي على الطعن المقدم للمحكمة العليا في قضية حنين البكري قد تم نشرة ومتواجد على كريتر سكاي وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نص رد المحامي عارف الحالمي على الطعن المقدم للمحكمة العليا في قضية حنين البكري.
في الموقع ايضا :
- أكثر من 151 ألف مترشّح يستأنفون اختبارات البكالوريا
- سانتي أونا ينفي مفاوضات الهلال مع سانشو: “لم أذكر ذلك إطلاقًا”
- الاحتلال يحتجز سفينة "مادلين" ويعتقل المتضامنين على متنها عاجل