متى يجوز للطبيب النفسى منع خروج المريض من المنشأة الصحية.. القانون يُجيب ...مصر

اليوم السابع - اخبار عربية
متى يجوز للطبيب النفسى منع خروج المريض من المنشأة الصحية.. القانون يُجيب
نصت المادة 10 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج متى يجوز للطبيب النفسى منع خروج المريض من المنشأة الصحية.. القانون يُجيب

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

مشاهدة متى يجوز للطبيب النفسى منع خروج المريض من المنشأة الصحية القانون ي جيب

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ متى يجوز للطبيب النفسى منع خروج المريض من المنشأة الصحية القانون ي جيب قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، متى يجوز للطبيب النفسى منع خروج المريض من المنشأة الصحية.. القانون يُجيب.

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


اخر الاخبار